للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - استدل السبزواري من الجعفرية بأن: «المغصوب مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم ولو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده».

ويرد عليه: ان ضمان العين على تقدير تلفها في تلك الحالة لا أثر له إذ من المسلم به ان العين ما دامت باقية فالزيادة السوقية غير مضمونة وضمان القيمة إنما هو على تقدير وقوع التلف لا مطلقا.

٢ - واستدل الشيرازي (١) من الشافعية بنحو الدليل السابق إذ قال:

«انه غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان قيمته كالحالة التي غصب فيها».

وقد تقدم مناقشة ذلك في الدليل السابق.

[أدلة القوم بيوم التلف]

١ - استدل بعض فقهاء الإمامية (٢): بأن: «الواجب رد العين، والغاصب مخاطب بدفعها الى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة، من غير ضمان شيء على النقص إجماعا فإذا تلفت وجب قيمة العين وقت التلف لانتقال الحق إليها لتعذر البدل ومع ثبوت العين ووجودها لا تتعلق القيمة بالذمة وإنما الذمة مشغولة برد العين والانتقال إلى القيمة انتقال الى البدل وهو إنما يثبت حال وجوبه وهو حالة التلف».

٢ - واستدل ابن قدامة (٣) من الحنابلة: بقوله: «ان القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف لأن قبل ذلك كان الواجب رد العين دون قيمتها، فاعتبرت تلك الحالة كما لو لم تختلف قيمته».


(١) المهذب/١/ص ٣٧٣/ ٣٧٤.
(٢) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. كذلك راجع مفتاح الكرامة/العاملي/ ٢٤٥:٦، المكاسب/الشيخ الأنصاري/ص ١٠٩.
(٣) المغني/٢٥١:٥.

<<  <   >  >>