للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا موافق لرأي الحنفية والمالكية وبعض فقهاء الجعفرية كما أشرنا.

وقد ذكر ابن المرتضى (١) رأيا آخر وافق فيه اتجاه الشافعية وبعض الجعفرية وهو القول بضمان أعلى القيم من الغصب الى التلف فقد قال: «وفي تالف القيمي أوفر القيم من الغصب الى التلف.

وخلاصة ما استدل به أصحاب الرأي القائلين بضمان القيمي التالف بقيمة يوم الغصب ما يلي:

١ - استدل الأحناف: ان يوم القبض هو «وقت وجوب الضمان لأن الضمان يجب بالغصب ووقت ثبوت الحكم وقت وجود سببه فتعتبر قيمة المغصوب يوم الغصب» (٢).

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن الحكم بضمان القابض للعين وقت القبض لا يستلزم الضمان بقيمة ذلك الوقت إذ من المتفق عليه ان العين لو كانت باقية لزم ردها الى مالكها وهذا القول يستلزم انتقال ضمان العين حين قبضها إلى القيمة مع فرض بقائها وهو لا وجه (٣) له.

٢ - ما استدل به السبزواري (٤) بقوله: «ان وقت حدوث الغصب أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب والضمان إنما هو لقيمته فيقضي به حالة ابتدائه».

وهذا الدليل فريب من دليل الكاساني المتقدم ويمكن مناقشته بنفس المناقشة السابقة.

واستدل القائلون بالضمان بأعلى القيم بما خلاصته:


(١) البحر الزخار/١٧٥:٤.
(٢) بدائع الصنائع/الكاساني/١٥١:٧.
(٣) مفتاح الكرامة/العاملي/٢٤٤:٦.
(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر/غير مرقم.

<<  <   >  >>