للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظهور والعلنية وأن تكون ثابتة وقت حصول الاعتداء. وأن يكون فقدها بعمل من أعمال التعدي والعنف وتقام خلال سنة من تاريخ الانتزاع».

أما المدعي عليه في دعوى الاسترداد: «فهو من انتزاع الحيازة أو ورثته الذي يخلفونه ولا مقابل للمادة (٩٦٠) من التقنين المصري في التقنين العراقي».

هذا ما ذكره الدكتور الناهي (١).

ويظهر من كل ذلك ان القانون هنا يقترب في نظرية الحيازة إذا كان الحائز سيء النية من نظرية الغصب التي تقرر فيها وجوب ردّ المغصوب على الغاصب وتحميله مسؤولية ضمانه.

ويظهر من ذلك أيضا أن الاتجاه القانوني يرى صحة انتزاع العقار بل أن دعوى استرداد الحيازة هي دعوى عقارية وهذا ما تقرر في الفقه على رأي الجمهور بصحة غصب العقار وتضمين الغاصب ما يطرأ عليه.

[آثار دعوى الاسترداد]

يذكر عبد السلام ترميناني (٢) أن القانون الروماني يرتب على دعوى الاسترداد أثرين:

أحدهما: عيني: وبموجبه يلتزم الحائز:

(١) بردّ الشيء (٢) بردّ ثماره.

والثاني: شخصي: وبموجبه يلتزم الحائز بدفع التعويض للمالك في حالة


(١) الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية/ص ١٦٦/ ١٧٣. وراجع شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/٣٥٨/ ٣٥٩:١.
(٢) محاضرات في القانون الروماني/ص ١٤٤/ ١٤٦.

<<  <   >  >>