على القوة والعنف وإن كان هذا هو الغالب بل يكفي أن يستولي المعتدي على العقار غصبا وقهرا.
٢ - أن يكون هذا العمل العدواني قد وقع في العقار ذاته الذي هو في حيازة الحائز.
٣ - أن يكون قد انتهى الى انتزاع الحيازة من الحائز بحيث لا يصبح في مكنة الحائز إن يستعيد هذه الحيازة دون أن يقف هذا العمل العدواني أمامه عقبة تحول دون ذلك.
فإذا انتقلت حيازة العقار المغتصب من المغتصب الى الغير سواء كان الغير خلفا عاما كالوارث أو خاصا كالمشتري فإنه يكون هو المدعى عليه ويستطيع المدعي أن يسترد منه حيازة العقار بهذه الدعوى حتى لو كان الخلف حسن النية لا يعلم أن سلفه قد اغتصب حيازة العقار وتنص المادة (٩٦٠) صراحة على هذا الحكم.
هذا هو حكم استرداد الحيازة في التقنين المصري (١). أما في التقنين العراقي فقد ذكر الدكتور الناهي: «ان دعوى استرداد الحيازة يقيمها حائز العقار ليسترد بها العقار الذي جرّد من حيازته كلا أو بعضا وقد نصت عليها المادة (١١٥٠) من القانون المدني العراقي».
وقد نصت الفقرة الاولى من المادة (١٠) من قانون المرافعات العراقي بقولها: «دعوى استرداد الحيازة وهي تستلزم وجود شخص نزعت يده».
فالغرض من دعوى استرداد الحيازة إذن ردّ اعتداء غير مشروع موجه ضد حائز العقار بقصد انتزاع العقار منه أو صدّه عن حيازته «ويشترط في قبول هذه الدعوى أن تكون حيازة قانونية أي مستوفاة لشروطها من الهدوء