للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثالثا - الدليل العقلي]

نقصد به أن العقل يقضي برد المغصوب الى مالكه لأن به يتم إعادة الحق إلى نصابه وبه يقطع على الغاصب أن يتمتع بثمار غصبه وبه تتحقق العدالة التي هي مقصد الشارع المقدّس في إجراءاته التشريعية.

وقد أورد الأستاذ علي حيدر (١) دليلا عقليا آخر ننقله بنصه:

«ان الغاصب بغصبه المغصوب يزيل يد المغصوب منه والحال أن اليد مقصودة أيضا لأن المالك يتوصل باليد الى ثمرات ملكه وثمرات الملك هي الانتفاع. وهذا إضرار بالغير والقاعدة ان الضرر يزال فلا بدّ أن يفسخ الغاصب الغصب لرفع ضرر المغصوب منه».

وعلى آية حال فإن الذي يتحصل لنا من مجموع هذه الأدلة هو وجوب رد المغصوب الى مالكه ان كان قائما عنده وبدله ان تلف.

وبذلك نصّ القانون المدني العراقي (٢) في المادة (١٩٧) منه وقد قضت محكمة تمييز العراق (٣) بذلك استنادا إلى أحكام القانون المذكور والظاهر أن محكمة التمييز قد التزمت هذا الحكم ولم تحد عنه فقد قضت المحكمة لصالح المدعية (ك) التي ألحق (دكانها) المرقم ٨٩/ ١ الى الشارع العام من قبل بلدية المحمودية وجاء في القرار: «لدى التدقيق والمداولة تبين ان المغصوب عقار ضمه الغاصب الى الشارع العام وحيث ان الغاصب ملزم بإعادة المغصوب عينا الى صاحبه ما دام عقارا وبما أن قرار الرد جاء موافقا للقانون قرر تصديقه.


(١) دور الحكام شرح مجلة الأحكام/علي حيدر/الكتاب الثامن/ص ١١٧٨.
(٢) القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١.
(٣) مجلة القضاء/السنة ١٧/العدد الرابع/١٩٥٩/رقم القرار ٦١٨ س/٩٥٩ بتاريخ ٥/ ١٩٥٩/١٩.

<<  <   >  >>