للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد علّلوا ذلك بما يأتي:

١ - «ان المغصوب منه يدعي عليه الضمان وهو ينكر ذلك فكان القول قوله إذ القول في الشرع قول المنكر» (١).

٢ - «ان الأصل براءة ذمته فلا يلزمه الحديث» (٢).

[الفرع الثاني: لو اختلفا في تعيب المغصوب]

ان الغاصب قد يختلف مع المالك في العيب الموجود في المغصوب كأن يدعي المالك انه إنما حدث عند الغاصب فينكر الغاصب ويدعي أنه غصبه معيبا فلمن سيكون القول هنا؟ وبينة من سترجح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة ويبدو من كلماتهم في المقام ان هناك رأيين:

الأول: ان القول للمالك.

الثاني: القول للغاصب.

والرأي الأول: هو رأي الحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور الجعفرية ووجه عند الزيدية.

ذكر الكاساني (٣) من فقهاء الحنفية: «أنه لو ادعى الغاصب ان المغصوب منه هو الذي أحدث العيب في المغصوب فإنه لا يصدق إلا ببينة لأن الإقرار بوجود الغصب منه إقرار بوجود الغصب بجميع أجزائه في ضمانه فهو يدعي احداث العيب من المغصوب منه ويدعي خروج بعض أجزائه من ضمانه فلا يصدق إلا ببينة».


(١) بدائع الصنائع/الكاساني/١٦٣:٧.
(٢) المهذب/الشيرازي/٣٨٣:١.
(٣) بدائع الصنائع/١٦٤:٧.

<<  <   >  >>