للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر ذلك الكاساني (١) من فقهاء المذهب الحنفي قائلا: «ولو اختلفا في أصل الغصب أو في جنس المغصوب ونوعه أو قدره أو صفته أو قيمته وقت الغصب فالقول في ذلك كله قول الغاصب».

وذكر الشيرازي (٢) من فقهاء المذهب الشافعي انه: «ان قال المغصوب منه غصبتني طعاما حديثا وقال الغاصب بل غصبتك عتيقا فالقول قول الغاصب».

وذكر المرداوي (٣) من فقهاء الحنابلة: «ان غصبه طعاما فقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث فأنكره فالقول قول الغاصب ويأخذ المغصوب منه العتيق».

وفي المذهب المالكي:

ذكر سحنون (٤): «قلت: أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا، قال: القول قول الغاصب مع يمينه».

وفي المذهب الزيدي:

جاء في التاج (٥): «إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في العين المغصوبة أو في قيمتها كان القول للغاصب مع يمينه الأصلية في القيمة المعتادة والعين والجنس والنوع والصفة والقدر».


(١) بدائع الصنائع/١٦٣:٧، مجمع الضمانات/لابن غانم/ص ١٢٩.
(٢) المهذب/٣٨٣:١، نهاية المحتاج/الرملي/١٧١:٥.
(٣) الإنصاف/٢١١:٦.
(٤) المدونة/١٦٣:١٤.
(٥) التاج المذهب/٣٧٠:٣.

<<  <   >  >>