للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن الحيازة هي الواقعة الظاهرة التي تصلح أن تكون قرينة على الملكية.

٢ - قد يتعذر على الحائز أن يجوز الوسائل السريعة التي تثبت ملكيته بوجه المعتدي على حيازته ذلك المعتدي الذي لا دليل له على الملكية أقوى من هذه القرينة التي في جانب الحائز تلك القرينة التي وصفها (أهرنج):

بأنها أول منازل الملكية. وعلى فرض أن الحائز لا يستند الى سبب صحيح فإن واقعة الحيازة نفسها إذا كان قد مرّ عليها زمن ما تجعله أولى بحماية القانون من شخص آخر جاء يعكر عليه صفو هذه الواقعة فالحيازة على هذا تتضمن جرثومة الملكية لأنها تفضي إليها من طريق التقادم فمن الصواب والمعقول أن يتاح للحائز أن يدفع عن هذه الواقعة الظاهرة التي جعلها القانون في صالحه بوسيلة من وسائل الإثبات وهذه الحالة هي من القوة بحيث نبرر استعمال دعوى الحيازة ضد من يعتدي عليها أو يعارض فيها.

لقد رأينا في نظرية الغصب ان الفقه الإسلامي يحترم اليد ويحميها من وقوع الاعتداء عليها ويجعل الغاصب ملزما بتحمل مسؤولية الغصب من ضمان المغصوب سواء باستهلاكه أو طرو النقص عليه أو تغيره ويضمن كذلك منافعه سواء التي انتفع بها أو التي لم ينتفع بها.

ومع ان الشريعة تقرر في جملة من مبادئها وأحكام القصاص ان لصاحب الحق أن يقتص لنفسه بقدر حقه إلا أن ذلك ليس على الإطلاق ثم هو يكون مطالبا أيضا بإثبات ان الحق له بوسائل الإثبات المقررة في الفقه كالإشهاد وغيره.

[الفرع الثاني: خصائص دعاوي الحيازة]

«دعوى الحيازة بوجه عام هي الدعوى التي يضعها القانون لحماية واقعة الحيازة أي حمل المدعى عليه على الاعتراف بالحق العيني العقاري فهي لذلك

<<  <   >  >>