للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترمي إما الى منع التعرض للحيازة أو الى استعادة يد الحائز وذلك بغض النظر عن وجود الحق العيني نفسه فهي لهذا تبيح للحائز أن يدفع بها ولو كان المعارض هو في الحقيقة مالك الشيء كما تبيح له أن يستبقي هذه الواقعة حتى يثبت خصمه ملكية الحق ذاته والواقع ان دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية» (١).

وقد ذكر الأستاذ السنهوري (٢) ان دعاوي الحيازة تتميز بخصائص هي:

١ - دعاوي تحمي الحيازة في ذاتها.

٢ - دعاوي تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول.

٣ - دعاوي تحمل طابع الاستعجال فتدخل في اختصاص القاضي الجزائي.

ويقصد بأنها دعاوي تحمي الحيازة في ذاتها أي دون نظر الى ما إذا كان الحائز يملك الحق المحوز أو لا يملكه فالحائز لأرض لا يطلب منه في مباشرة هذه الدعاوي إلا أن يثبت حيازته للأرض بالشروط‍ الواجب توافرها في الحيازة.

ويقصد بأنها دعاوي تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول لأن المنقول ليس له مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية في شأنه فيد الحائز للمنقول تختلط‍ بيد المالك ومن ثم اختلطت الحيازة في المنقول بالملكية وحمت دعوى الملكية حيازة المنقول وملكيته معا.

وهنا يذكر الدكتور عبد السلام ترميناني (٣) ان القوانين الحديثة قد


(١) شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/٣٥٦:١.
(٢) الوسيط‍ /٩٠٣/ ٩٠٧:٩. الوجيز في المرافعات المدنية/الناهي/ص ١٦٣/ ١٦٤.
(٣) محاضرات في القانون الروماني/ص ١٠١/ ١٠٢.

<<  <   >  >>