للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مجلة القضاء/عدد/٣/ ٤ ص ٣٣٧/السنة ١٨/ ١٩٦٠/مطبعة العاني/بغداد رقم الإضبارة ١١٤٢/حقوقية/١٩٦٠ تاريخ القرار ٦/ ١٩٦٠/٢٨).

وبمثل هذا الحكم صدر قرار أيضا برقم الإضبارة ١٨٢/حقوقية/١٩٦٨.

[المبحث الثاني: مستلزمات الرد]

ان مستلزمات الرد أن يتحقق تسليمه الى المالك نفسه لتتحقق براءة الغاصب وفراغ ذمته من الضمان.

[وهنا ثلاثة فروع]

الفرع الأول:

الرد الى المالك، الفرع الثاني: الرد إليه في مكان الغصب الفرع الثالث: الرد فورا.

[الفرع الأول: الرد الى المالك]

يلزم الغاصب أن يرد المال المغصوب الى مالكه مثليا كان المال أو قيميا منقولا كان أو عقارا بحيث يتحقق معنى الرد من تمكينه منه تمكينا تاما.

ويبرز هنا سؤال هو: هل ان المالك إذا كان صبيا يبرأ الغاصب بالرد إليه أم لا؟ ويظهر ان هنا خلافا بين الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال.

فالأحناف يشترطون لصحة الرد إلى الصبي ان يكون مميزا وإلا فإن الرد يكون الى وليه أو من له حق التصرف في ماله.

جاء في جامع الفصولين (١): «والحاصل يصح رد العين إلى الصبي إذا كان مميزا سواء أكان مأذونا أو غير مأذون. وفي الصور التي لا يصح الرد للصبي يلزم الرد لمن له حق التصرف في مال الصغير كالجد والأب».

وكذلك ذهب فقهاء الزيدية: فقد ذكر ابن المرتضى (٢): «ولا يبرأ برد


(١) جامع الفصولين/لابن قاضي سماوة/٨١:٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام/علي حيدر/ص ١٢٠١.
(٢) البحر الزخار/١٧٩:٤.

<<  <   >  >>