للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث: اختلاف الغاصب والمغصوب منه (دعاوي الغصب) ان الغاصب حين مطالبته بردّ المغصوب وإيجابه عليه قد يدعى تلفه وهلاكه ومع بقائه فقد يحدث نزاع وخصام بين المالك والغاصب في صفة المغصوب أو جنسه أو قدره أو قيمته وهنا كيف يتم حسم هذه القضايا من وجهة نظر الفقه الإسلامي.

هذا ما سنبحثه في هذا الفصل. مستعرضين آراء الفقهاء في المقام مستخلصين اتجاهاتهم.

المبحث الأول: التنازع في تلف المغصوب وفي ردّه

[الفرع الأول: تلف المغصوب]

الظاهر من كلمات الفقهاء في المقام ان هناك اتجاهين في هذه المسألة:

الأول: اتجاه جمهور الفقهاء وأولاء يذهبون الى ان المالك إذا تنازع مع الغاصب في تلف المغصوب أي إذا ادعى الغاصب التلف وأنكر المالك مدعيا البقاء فإن القول قول الغاصب مع يمينه.

ذكر ذلك الشيرازي (١) من فقهاء المذهب الشافعي قائلا: «إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب فقال المغصوب منه هو باق وقال الغاصب تلف فالقول قول الغاصب مع يمينه. وهل يلزمه البدل؟ فيه وجهان. الثاني يلزمه لأنه بيمينه تعذر الرجوع الى العين فاستحق البدل كما لو غصب عبدا فأبق».

وذكر ذلك الأردبيلي (٢) أيضا.


(١) المهذب/٣٨٣:١.
(٢) الأنوار لإعمال الأبرار/ص ٣٦٣، منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب ج ١ ص ٢٣٤، نهاية المحتاج/الرملي/١٧٠:٥.

<<  <   >  >>