للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أكدت التقنيات المدنية في البلاد العربية (١) ذلك إذ جاء انه إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.».

[المبحث الثالث: انتقال الحيازة]

تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف على وجوه: فقد يكون بالتمكين من الحق تمكينا ماديا، وذلك يختلف باختلاف الحق ومحله، فإذا كان محله منقولا فتسليمه يقع وفق طبيعة الشيء وإذا كان عقارا فبالتسليم المادي.

وحيازة الخلف قد تقع منه نفسه وقد تقى من نائبه كالوكيل والولي والوصي نيابة عن الموكل والصغير والموصى عليه أو له ويعد من ذلك الوارث تنتقل إليه التركة على الوجه الذي تركها عليه المورّث وفي كل الأحوال تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف بالصفة التي ابتدأ بها الانتقال فإذا كانت مباشرة أو لمصلحة الغير أو بالواسطة فإن حسن النية وسوئها يصاحبها عند الانتقال (٢).

ويراد بانتقال الحيازة من حائز الى حائز آخر ان تكون متصلة لا تنقطع اللاحقة منها عن السابقة ولا تعتبر اللاحقة حيازة مبتدأة وهكذا الاتصال ما بين الحيازتين السابقة واللاحقة يكون من شأنه جواز ضم مدة الحيازة السابقة إلى مدة الحيازة اللاحقة ويتم انتقال الحيازة بأحد طريقين:

١ - بالميراث فتنتقل حيازة المورث الى الوارث وهذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف العام.


(١) الوسيط‍ /٨٤١:٩.
(٢) شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/٣٥٣:١. الوسيط‍ /السنهورى/ ٨٧٤:٩.

<<  <   >  >>