للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فنصت المادة «١٩٧» من القانون المدني على ما يلي:

المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب ردّه الى صاحبه من أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغصب لزمه الضمان (١).

ويستفاد من هذا النص كما يقرر سليمان مرقص (٢) ما يلي:

١ - إلزام الغاصب برد العقار المغصوب عينا.

٢ - إلزامه بأداء أجر مثله وذلك تعويضا عن منافع العقار التي مرت في مدة الغصب.

٣ - إلزامه بتعويض التلف أو الهلاك ولو حدث دون تعد منه وهذا هو ضمان الغصب ويختلف عن ضمان الإتلاف في أن الأخير لا يتحقق إلا بالتعدي.

وقد قضت محكمة تمييز العراق - كما ينقل ذلك المؤلف - بأن غصب العقار العائد للغير بدون حق قانوني وحرمان مالكه الانتفاع به يستوجب التعويض ولو لم يستعمل الغاصب العقار لمنفعته).

أما مجلة الأحكام العدلية فقد اتجهت الاتجاه الأول فوافقت رأي أبي حنيفة وأبي يوسف - في قول له - فنصت المادة (٩٠٥) «المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب ردّه الى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته» (٣).

[الفرع الثاني - زوائد المغصوب]

اختلف الفقهاء في ضمان زوائد المغصوب عنه تلفها بيد الغاصب بتعد منه أو بدون تعد تبعا لاختلافهم في حدّ الغصب.


(١) شرح القانون المدني/التزامات/محمد كامل مرسي/١٨٠:٢.
(٢) محاضرات في المسؤولية المدينة/مرقص/١٥٥ - ١٥٦.
(٣) شرح مجلة الأحكام/المسماة درر الحكام/الكتاب الثامن/علي حيدر/ص ١٢٢٨.

<<  <   >  >>