للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن ذهب الى أن الغصب هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة قال بعدم ضمان الزوائد بل هي أمانة بيد الغاصب يضمن ان هلكت بتعديه.

وإلى هذا الرأي ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف من فقهاء المذهب الحنفي والهادي وأبو طالب من فقهاء المذهب الزيدي.

أما جمهور الفقهاء فقد قالوا بضمان زوائد المغصوب لأنهم قالوا ان حدّ الغصب إنما هو إثبات اليد المبطلة وهذا متحقق في الزوائد.

وليس هذا على إطلاقه بل ان المالكية فرقوا بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة فرأوا الضمان في الثانية دون الاولى.

ونستعرض كلمات الفقهاء هنا على سبيل الإيجاز لنتبين هذه النقطة.

في المذهب الحنفي: ذكر المرغيناني (١) ان: «ولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب ان هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه».

وعلل هذا الرأي بقوله (٢): «ان الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرناه ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها».

وذكر السمرقندي (٣): «ولهذا قلنا: ان زوائد الغصب متصلة كانت أو منفصلة من الولد واللبن والصوف والسمن لا تكون مغصوبة خلافا للشافعي لعدم إزالة اليد ولو جاء المالك وطلب الزوائد فمنعها: يضمن بالإجماع».


(١) الهداية شرح البداية ١٩:٤ وكذا جاء في الجوهرة النيرة لمختصر القدوري/٣٤٤:١.
(٢) نفس المصدر والصفحة.
(٣) تحفة الفقهاء ١١٢:٣ وكذا راجع الاختيار لتعليل المختار/عبد الله الموصلي/٦٤:٣. وراجع مختصر الطحاوي/ص ١١٧. والفتاوى الهندية/١١٣:٥.

<<  <   >  >>