للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب القاسمية وابن المرتضى من الزيدية الى أن: «الزوائد المتصلة منها والمنفصلة تكون أمانة بيد الغاصب فإذا هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى عليها: جاء في البحر الزخار (١): فأما فوائده الأصلية فأمانه إلا ما نقله لنفسه أو جنى عليه أو لم يرد مع الإمكان».

وجاء في التاج المذهب (٢): «وأما حكم فوائدها أي العين المغصوبة الأصلية والفرعية الحادثة عند الغصب فهي أمانة في يد الغاصب كملقى الطير فلا يضمن منها إلا ما نقله لنفسه أو لهما لأنّه يصير بذلك غاصبا».

وفي المذهب الشافعي: ذكر الشيرازي (٣) انه: «إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت ثم تلف ضمن ذلك كله لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة».

وذكر الأردبيلي (٤): «زوائد المغصوب منفصلة كانت أو متصلة مضمونة على الغاصب وان حصلت بفعله».

وفي المذهب الحنبلي (٥): ذكر البهوتي: «ويضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة إذا تلفت أو نقصت».

وكذلك الحال بالنسبة للزيادة المتصلة فإنها مضمونة أيضا.

ذكر ابن النجار (٦) انه: «يلزم ردّ مغصوب زاد بزيادته المتصلة كقصارة وسمن. والمنفصلة كالكسب».


(١) البحر الزخار/ابن المرتضى/١٧٧/ ١٧٨:٤ وكذا جاء في فتن الأزهار ص ٩٣.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب/٣٥٤:٣.
(٣) المهذب ٣٧٧:١.
(٤) الأنوار لإعمال الأبرار/ص ٣٦٢ وراجع جواهر العقود/٢١٩:١.
(٥) كشاف القناع/٩٣:٤.
(٦) منتهى الإرادات ٥١١:١ وكذا ذكر ابن قدامة في المقنع/٢٣٥:٢. وكذلك جاء في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى/٢٣٨:٢.

<<  <   >  >>