للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الجعفري: ذكر المحقق الحلي (١) ان: «فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن. ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة».

وذهب الظاهرية الى هذا الرأي فقد ذكر ابن حزم (٢) ان: «من غصب شيئا أو أخذه بغير حق ففرض عليه ان يرده. وأن يردّ كل ما اغتل منه وكل ما تولد منه. فيردّ كل ما اغتل من الشجر ومن الماشية من لبن أو صوف أو نتاج ومن العقار الكراء».

ونحن هنا نرجح رأي الجمهور الذين ذهبوا الى ان فوائد المغصوب المنفصلة والمتصلة إنما هي مضمونة على الغاصب وذلك للأسباب التالية:

أولا - لأن الزيادة الحاصلة في المغصوب إنما هي نماء ملك المالك والحال انه لم يحدث أي سبب ناقل لملكيتها عنه ولما كان الغاصب لا يزال يضع يده العادية على الأصل وهي يد ضمان فيده على الفرع يد ضمان أيضا.

ثانيا - ان هذا الإجراء (أي تضمين الغاصب الزيادة) يعتبر بمثابة ردع للغاصب من المادي في الغصب والاستمرار فيه لأنه حينئذ سيكون مسؤولا قبل المالك عن أي شيء يطرأ على هذه الزيادة إضافة الى حرمان المالك من استغلالها لصالحه مما يترتب عليه إضرار بملك المالك وهو اثراء غير مشروع.

ثالثا - ان اعتبار زوائد المغصوب أمانة في يد الغاصب لا يضمنها إلا بتعديه أو بتلفها بشرط‍ الإهمال، يبني على اعتبار أن الغاصب هنا لم يزل يد


(١) المختصر النافع في فقه الإمامية/ص ٢٥٦. وراجع أيضا: شرائع الإسلام ١٥٤/ ١٥٥:٢ وراجع المبسوط‍ /الطوسي/٦٣:٣، وكفاية الأحكام/ السبزواري/ج ٢/طبع حجر/غير مرقم. وراجع مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر/ غير مرقم.
(٢) المحلى/١٣٥:٨.

<<  <   >  >>