للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالك ليتحقق مصداق الغصب - كما هو رأي الحنفية وبعض الزيدية - وقد حققنا أن حدّ الغصب أعم من هذا وحينئذ يسقط‍ هذا الاعتبار.

رابعا - ان الغاصب يصدق عليه أنه وضع يده على هذه الزوائد سواء أكانت منفصلة أو متصلة وحينئذ يضمن استنادا الى عموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (١).


(١) هذا الحديث سيأتي تخريجه في مبحث الضمان في هذه الرسالة.

<<  <   >  >>