١ - عن رسول الله (١) صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» وورد بلفظ آخر:
٢ - «من أخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر» وورد بلفظ آخر:
٣ - «من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة».
وهكذا نجد ان هذه الأحاديث وما في معناها. كلها تؤكد ان الأرض تؤخذ وليس الأخذ إلا الاستيلاء عليها كما هو واضح.
وقد اتجه القانون المدني العراقي الجديد نفس الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي أي رأي جمهور الفقهاء فقرر أن العقار يصح غصبه وأن غاصبه يضمن بتلفه أو إتلافه.
(١) أخرجها مسلم في صحيحة ٥٨:٥، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأخرجه عن طريق أبي هريرة وعن محمد بن إبراهيم ان أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وانه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة: اجتنب الأرض فإن رسول الله (ص) قال «من ظلم. الحديث» وفي الفتح الرباني في ترتيب مسند ابن حنبل ١٤٤:١٥ أخرجه عن ابن عمرو عن يعلى بن مرة الثقفي وعن أبي سلمة من حديث عائشة أيضا وعن أبي مالك الأشجعي قال: قال رسول الله (ص): «أعظم الغلول - الخيانة - عند الله عز وجل يوم القيامة ذراع من أرض يكون بين الرجلين أو بين الشريكين فيقتسمان فيسرق أحدهما من صاحبه ذراعا من أرض فيطوقه من سبع أرضين». وأخرجها الشوكاني في نيل الأوطار ٣٥٦:٥ بعدة طرق منها طريق عائشة وسعيد بن زيد وابن عمر. وراجع أيضا: مجمع الزوائد ١٧٤/ ١٧٥:٤. وكذلك سنن البيهقي ٩٨:٦. وكذلك: مستدرك الوسائل ١٤٦:٣. وكذلك الإمام في أحاديث الأحكام/ابن دقيق العيد/ص ٥٠، وسبل السلام ص ٧٠.