للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرى كانت ترمي الى المحافظة على الأمن لأن البرينور كان ينهي عن استعمال القوة لاسترداد الشيء من واضع اليد».

ويذكر الأستاذ الناهي (١) هنا ان حكمة حماية الحيازة تعود لاعتبارين:

الأول: ان في حماية الحيازة حماية للحق المحوز نفسه من طريق غير مباشر إذ الغالب أن يكون الحائز هو صاحب الحق ولذا فالقانون المدني يعتبر الحيازة قرينة على الملكية كما تنص المادة (١١٥٧) من المدني العراقي. وإذا ردّ على هذا بأن صاحب الحق ليس بحاجة الى دعاوي الحيازة لأن حقه تحميه دعاوي المطالبة بالحق فالجواب على ذلك ان دعاوي الحيازة أيسر منالا من دعاوي الحق نفسه وقد لا يكون في إمكان صاحب الحق إثباته في الحال فيلجأ في دفع الاعتداء عنه الى دعوى الحيازة.

الثاني: أن في حماية الحيازة حماية للأمن والنظام العام لأن في الاعتداء على الحيازة تعكيرا لهما ولذا لا يسوغ لأي شخص أن يغتصب الحيازة من حائزها ولا يجديه أن يبرر اعتداءه على الحيازة بقوله انه صاحب الحق لأن هذا من قبيل قضاء الإنسان لنفسه بنفسه وهو غير جائز فلا يبقى أمام من يدعي ملكية الحق المحوز سوى احترام حيازة ذي اليد الظاهرة المستوفية لشروط‍ الحيازة والالتجاء الى القضاء بدعوى المطالبة بحقه. فالحماية التي أقرها القانون غالبا ما تكون حماية لصاحب الحق نفسه فإن لم تكنه كانت حماية الحيازة موقتة تسقط‍ بإثبات الحق المحوز نفسه.

وذكر الأستاذ حامد مصطفى (٢) في شرحه للقانون المدني العراقي قائلا:

«إن القانون يعير دعوى الحيازة أهمية خاصة وإن كانت غير واردة على حق الملكية دون أن يتطلب من صاحبها إثبات هذا الحق وذلك للأسباب التالية:


(١) الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية/ص ١٦٢/ ١٦٣.
(٢) شرح القانون المدني الجديد/٣٥٧:١.

<<  <   >  >>