للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.

وذكر المرداوي (١) من فقهاء الحنابلة: «وان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».

وذكر المحقق الحلي (٢) من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».

وذكر ابن المرتضى (٣) من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، ولا إذ الأصل السلامة من العيوب».

واحتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.

أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية ووجه عند الزيدية ورأي للشافعية ورأي لبعض الحنابلة وهو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.

ذكر ذلك الشيخ الطوسي (٤) من فقهاء الجعفرية.

وقال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة (٥). وأشار إليه المرداوي (٦) من الحنابلة والشيرازي (٧) من الشافعية.


(١) الإنصاف/٢١١:٦، المقنع/لابن قدامة/٢٥١:٢، غاية المنتهى ٢٤٨:٢.
(٢) شرائع الإسلام/١٥٧:٢، كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢ طبع حجر، كذلك مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر، جواهر الكلام/النجفي/ج ٦/طبع حجر.
(٣) البحر الزخار/١٩١:٤، التاج المذهب/العنسي/٣٦٨:٣.
(٤) المبسوط‍ /١٠٤:٣.
(٥) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/محمد الجواد الحسيني العاملي/ج ٦ ص ٢٥٧.
(٦) الإنصاف/٢١١:٦.
(٧) المهذب/٣٨٣:١.

<<  <   >  >>