للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعيّب الشيء أو فقدانه أثناء الحيازة كما يلتزم المالك بدفع ما أنفقه الحائز من نفقات ومصاريف لصيانة الشيء.

ففيما يتعلق بردّ الشيء: فإن على الحائز أن يرد الشيء عينا بذاته فإذا امتنع أو كان الشيء قد هلك أو كان قد تصرف فيه فعليه أن يدفع للمالك ضعف قيمته، ويتحول الحق العيني في هذه الحالة إلى حق شخصي كما ويجب على الحائز إذا كان شيء النية أن يرد الثمار عينا أو قيمة وإذا تعيّب الشيء في يد الحائز أو هلك فيجب عليه دفع التعويض المناسب وفيما يتعلق بالنفقات فإنها على وجهين:

إما أن تكون ضرورية لحفظ‍ الشيء فيجب دفعها للغاصب ولكن إذا كان ما أنفقه يزيد في قيمة الشيء كما لو كان أرضا فبنى عليها فلا يستوفى شيئا وإنما يحق له أن ينزع البناء شرط‍ أن لا يضر ذلك بالعقار. أما النفقات الكمالية كزخرفة وما شابه فليس له أن ينزع إلا ما يمكن نزعه وبشرط‍ أن لا يضر بالعقار.

أما التقنين المصري فقد ذكر السنهوري (١) «انه إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولا قبل المالك عن استعمال الشيء واستغلاله، فإذا نقصت قيمته بسبب الاستعمال أو الاستغلال وجب عليه التعويض وإذا جنى ثمار الشيء فإنه يلتزم بردها الى المالك. ويكون الحائز سيء النية مسؤولا عن هلاك الشيء سواء هلك بخطئه أو بسبب أجنبي أما مسؤوليته فيما إذا هلك الشيء بسبب أجنبي وبغير خطئه فترجع إلى أنه سيء النية في حيازته للشيء».

وذكر أيضا بأن التقنين المصري يوجب على الحائز سيء النية رد قيمة


(١) الوسيط‍ ٩٧٨/ ٩٨١:٩.

<<  <   >  >>