للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر الشهيد (١) الثاني: «. إذا تعذر المثل فإنه يضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز».

وذكر الشيخ مغنية (٢): «. انه إذا انقطع المثل ولم يقدر عليه حين الطلب سقط‍ المثل عن الغاصب ووجبت القيمة لقبح التكليف بما لا يطاق ولأنه جمع بين الحقين وهل تعتبر القيمة التي يقادر بها المثل يوم الغصب؟ أو يوم تلف المغصوب أو يوم الإقباض والأداء أو أعلى القيم»؟ هنا ينقل الشيخ مغنية انهم - أي فقهاء الجعفرية - اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يدفع قيمة المثل السوقية حين الإقباض والأداء لأن الثابت في الذمة هو المثل فتعتبر القيمة ساعة الوفاء وعملية تفريغ الذمة تماما كما لو استدان مثليا ثم فقد المثل فإنه يدفع قيمته عند الأداء.

ويتلخص لنا من ذلك ان في هذه المسألة - أي انقطع المثلي حين الطلب - أقوال:

١ - قول بتضمين الغاصب قيمة المغصوب يوم الخصومة. وهو قول أبي حنيفة (٣) وأكثر فقهاء المذهب الحنفي.

٢ - قول بتضمين الغاصب قيمته يوم انقطاع المثل: وهو قول الامام محمد الحسن (٤) الشيباني وهو ما ذهب إليه الحنابلة (٥) أيضا.

٣ - قول بتضمينه يوم الغصب وهو قول أبي يوسف (٦).


(١) مسالك الافهام شرح شرائع الإسلام/ج ٢/طبع حجر/ باب الغصب.
(٢) فقه الامام الصادق (ع) /محمد جواد مغنية ج ٣/ص ١٩/ ٢٠.
(٣) خزانة الفقه/لأبي الليث السمرقندي/٣١٧:١.
(٤) مجمع الضمانات/لابن غانم/ص ١١٩.
(٥) المقنع/لابن قدامة/٢٤٨:٢.
(٦) مجمع الضمانات/ص ١١٩.

<<  <   >  >>