للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الرملي (١) فقد استدل على اختياره الأصح «الضمان بالأكثر من الغصب الى التلف» بقوله: «انه مطالب بالرد في حالة الزيادة إذ هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل».

أما في المذهب الحنبلي:

ذكر في المقنع (٢): «. وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه».

وذكر ابن النجار (٣): «. فإن أعوز فقيمة مثله يوم إعوازه».

وذكر المرداوي (٤): «وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه.» قال: وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز:

والمحرر، وناظم المفردات وقدمه في الهداية والمغني والشرح والفروع وهو من مفردات المذهب قال الحارثي: اختاره ابن عقيل ثم نقل عن الحارثي قولا آخر: «يلزمه قيمته يوم تلفه وقيل أكثرهما أي أكثر القيمتين».

أما في المذهب المالكي:

فقد ذكر سيدي أحمد الدردير (٥): «ولو انقطع المثلي كفاكهة وغصبها في ابانها ثم انعدمت صبر وجوبا ويقضي عليه به لوجوده في القابل».

أما في المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٦): «. وان أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض لا حين الإعواز».


(١) نهاية المحتاج/١٦٢:٥، الفتاوى الكبرى/لابن حجر/٩٥:٣.
(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٤٨/ ٢٤٩:٢ وراجع الإقناع/٣٥٠:٢/الحجاوي.
(٣) منتهى الإرادات/٥١٧/ ٥١٨:١.
(٤) الإنصاف/١٩٠:٦.
(٥) الشرح الصغير/٨٨:٤.
(٦) المبسوط‍ /٥٩/ ٦٠:٣.

<<  <   >  >>