للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الشافعي:

جاء في إعانة الطالبين (١): «. فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب الى فقد».

وقد ذكر الغزالي (٢) أربعة أقوال في ضمان المثلي عند التلف وقد فقد المثل: قول بأقصى قيمة من وقت الغصب الى التلف وقيل أقصى قيمة المثل من وقت وجد إلى الإعواز وقيل من وقت الغصب إلى الإعواز وقيل الى وقت طلب الضمان.

وقد ذكر الرملي (٣) عشرة أوجه في حالة فقدان المثل وهي على التوالي:

(١) أقصى من الغصب الى التلف. (٢) من التلف الى التعذر. (٣) الأقصى من الغصب الى تغريم القيمة والمطالبة. (٤) الأقصى من انقطاع المثل إلى المطالبة. (٥) الأقصى من التلف إلى المطالبة. (٦) الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب. (٧) بقيمة يوم الإعواز. (٨) بقيمته يوم المطالبة.

(٩) بيوم الحكم بالقيمة. قال والأصح في حالة فقدان المثل: «الأكثر من الغصب الى التلف».

وقد استدل الشيرازي (٤) بعد ان ذكر اختلاف فقهاء المذهب في هذه المسألة على الرأي المختار «وهو الأكثر من الغصب الى الحكم» قال: لأن الواجب في الذمة هو المثل الى وقت الحكم.

كما ان الواجب في المغصوب رد العين الى وقت التلف ثم يغرم قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف فيجب ان يعتبر في المثل أكثر ما كانت قيمته الى وقت الحكم.


(١) اعانة الطالبين/البكري/١٣٨:٣.
(٢) الوجيز/٢٠٨/ ٢٠٩:١ وراجع الأنوار/الأردبيلي/ج ١ ص ٣٦٠.
(٣) نهاية المحتاج/١٦٢:٥.
(٤) المهذب/٣٧٥:١.

<<  <   >  >>