للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر في العدة (١): «ومن غصب شيئا فعليه ردّه لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي وعليه اجرة مثله مدة مقامه في يده لأنه فوّت عليه منفعته والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان».

وفي المذهب المالكي:

نقلنا قول القرافي في صدر البحث وقد قال ابن رشد (٢) ايضا: «ان الموجب للضمان أما المباشرة لأخذ المال أو لإتلافه وأما لإثبات اليد عليه».

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٣): «ان المنافع تضمن بالغصب كالأعيان مثل منافع الدار والثياب».

وذكر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (٤): «ان أسباب الضمان كثيرة. ومنها اليد والمراد بها: الاستيلاء على مال الغير بغير حق يعني بغير اذن من المالك ولا الشارع فان كان عالما عامدا مختارا فهو عدوان محرم مضاف إلى أثره الوضعي من لزوم دفع غرامته ولو تلف وهو الغصب المعروف وان لم يكن كذلك فلا حرمة بل عليه الضمان فقط‍».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر العنسي (٥): «ولو كان الفاعل للغصب جاهلا أو ناسيا أو صبيا فيلزمه أحكام الغصب الدنيوية وهي الضمان ولزوم الاستفداء وسائر الأحكام لا الإثم فهو مرفوع عن هؤلاء.»


(١) العدة شرح العمدة/المقدسي/ص ٢٧١.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد/٣١٦:٢.
(٣) الخلاف/١٧٠:٢.
(٤) تحرير المجلة ج ٣ وراجع أصول الإثبات/مغنية/ص ١٣٧.
(٥) التاج المذهب لأحكام المذهب.

<<  <   >  >>