للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس بمحرم على صاحبها لأنه ليس في شيء منها روح تتلف ولا تألم فلما كان مباحا لمالكها كان مباحا لرب الحق أن يأخذ حقه».

وفي المذهب الحنبلي:

جاء في المقنع (١): «وإن غصب لوحا فرفع به سفينة لم يقلع حتى ترسي وإن غصب خيطا فخاط‍ به جرح حيوان وخيف من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه ردّه ويذبح الحيوان؟ على وجهين وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا».

وذكر أبو البركات (٢): «وإن رفع بها سفينته لم تقلع وهي في اللجة وقيل تقلع إذا لم يكن فيها حيوان محترم ولا مال للغير».

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٣): «وإن كان لوحا وأدخله في سفينته نظرت:

فإن كانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة في البناء.

وإن كانت السفينة في لجة البحر نظرت فإن اللوح في أعلاها أو في موضع لا يخشى عليها الغرق بقلعه قلع ورد وإن كانت في موضع متى قلع اللوح غرقت السفينة نظرت فإن كان فيها حيوان له حرمة أو كان هو فيها لم يقلع».

وجاء أيضا (٤): «ويستخرج اللوح المغصوب من السفينة وإن أدى الى


(١) المقنع/ابن قدامة/٢٣٥:٢ وراجع منتهى الإرادات/لابن النجار/٥٠١:١.
(٢) المحرر في الفقه/ص ٣٦١ وكذا في القواعد والفوائد الأصولية/لابن اللحام/ص ١٠٣.
(٣) المبسوط‍ /٨٦:٣ وكذا في مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر/ غير مرقم.
(٤) فقه الإمام الصادق/محمد جواد مغنية/ج ٣ ص ١٦ وراجع الشرائع/المحقق الحلي/ ١٥٢:٣ وكذلك الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/الشهيد الثاني/٣٦:٧.

<<  <   >  >>