للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستثني من وجوب الرد على الفور في حالة ما إذا خيف هلاك نفس محترم فإنه يؤخر في هذه الحالة ريثما يؤمن الخوف ويظهر واضحا عند استعراضنا لكلمات الفقهاء بهذا الخصوص اتفاقهم على ذلك.

ففي المذهب الحنفي:

جاء: «لو غصب الغاصب دابة وفرّ بها فلحقه المغصوب منه في المفازة فليس له أن يستردها في الحال بل له أن يؤجرها منه لحين الوصول إلى مأمن».

وجاء أيضا: «ولو غصب لوحا فأدخله سفينة أو إبريسما وخاط‍ به بطن نفسه أو عبده ينقطع حق المالك» (١).

في المذهب الشافعي ذكر الغزالي (٢): «وان أدرج - أي اللوح - في سفينة لم ينزع إن كان في النزع إهلاك الغاصب أو إهلاك حيوان محترم أو إهلاك مال لغيره ولكن يغرم القيمة في الحال للحيلولة الى أن يتيسر الفصل وإن لم يكن فيه إلا مال الغاصب ففي جواز النزع وجهان. وكذا لو غصب خيطا وخاط‍ به جرح آدمي أو حيوان محترم غير مأكول وكان في نزعه خوف هلاك لم ينزع إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء».

وقد فرق الشافعي (٣) بين مسألة الخيط‍ الذي خيط‍ به جرح محترم إذ لم ير نزعه بل يضمن القيمة مطلقا وبين اللوح في السفينة والبناء إذ رأى نزعه ولكن لا على الفور واستدل بقوله: «إن هدم الجدار وقلع اللوح من السفينة


(١) الفتاوى الهندية/ج ٥ ص ١٢١/الباب السابع/الباب الثاني/ص ١١١. راجع أيضا مجمع الضمانات/لابن غانم/ص ١٢١.
(٢) الوجيز/١٣٨:١، وراجع المهذب/الشيرازي/٣٧٩/ ٣٨٠:١ وكذلك نهاية المحتاج/الرملي/١٨٧/ ١٨٨/٥، حاشية الشرقاوي/١٥٣:٢.
(٣) الأم/الشافعي/٢٢٧/ ٢٢٨:٣.

<<  <   >  >>