للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج (١)».

وذكر البهوتي (٢) من فقهاء المذهب الحنبلي: «وان غصب انسان فصيلا أو مهرا ونحوه فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا بحيث لا تخرج الخشبة إلا بنقضه وجب نقضه أي الباب الضرورة وجوب الرد ورد الفصيل والخشبة لربها ولا شيء على ربها لأن المتعدي أولى بالضرر».

ومن فقهاء المذهب الجعفري ذكر المحقق الحلي (٣): «يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر كالخشبة تستدخل في البناء.».

وجاء ايضا: فلو غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها وردها للمالك ان طلبها عندنا لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ولاستصحاب بقاء الملك (٤).

وفي المذهب الزيدي ذكر العنسي (٥) انه: «إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له أو لغيره يجوز ذبحها وجب شراؤها بما لا يجحف إن أمكن ووجب ايضا ان يهدم وان يكسر ويذبح للرد.»


(١) المهذب/الشيرازي/٣٨٠:١، وراجع حاشية البجيرمي ١١٢:٣ وكذلك الوجيز/الغزالي/١٣٨:١.
(٢) كشاف القناع،٨٣:٤ وكذلك جاء في القواعد والفوائد الأصولية/ابن اللحام/ ص ١٠٤ وكذا في منتهى الإرادات/لابن النجار/٥٠٩:١.
(٣) شرائع الإسلام ١٥٢:٢.
(٤) كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢/طبع حجر/غير مرقم وكذا راجع فقه الامام الصادق (ع) محمد جواد مغنية/ج ٣ ص ١٦.
(٥) التاج المذهب لأحكام المذهب،٣٥١:٣ وكذا ذكر ابن المرتضى في البحر الزخار ١٨٢:٤.

<<  <   >  >>