للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن فقهاء المذهب الجعفري:

ذكر المحقق الحلي (١): «إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطمّ الحفر وأرش الأرض ان نقصت.».

اما الزيدية (٢) فعلى هذا الرأي لكنهم لا يرون ضمان نقص الأرض.

الثاني: أما الرأي الثاني فهو رأي فقهاء المالكية وهو تخيير المالك بين دفع قيمة الغرس والبناء وأخذ الأرض المغصوبة بما عليها أو أمره بقلع غرسه أو بنائه.

جاء في المدونة (٣): «قلت أرأيت لو ان رجلا غصب أرضا فغرس فيها شجرا فاستحقها ربها قال: يقال للغاصب أقلع شجرك إلا ان يشاء رب الأرض ان يأخذها بقيمتها مقلوعة وكذلك البنيان إذا كان الغاصب في قلعه منفعة فإنه يقال له اقلعه إلا ان يشاء رب الأرض ان يأخذه بقيمته.».

وذكر الدردير (٤): «وخيّر رب الشيء المغصوب إذا كان أرضا ان بنى الغاصب عليها أو غرس فيها شجرا فالخيار لربه لا للغاصب في أخذ ما غصب من الأرض وما فيها من بناء أو غرس مع دفع قيمته منقوضا ان كان له قيمة بعد النقض لا ما لا قيمة له كتراب.».

وذكر ابن جزي (٥): «من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا لا يؤمر


(١) شرائع الإسلام/١٥٦:٢، مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر/ الغصب. فقه الامام الصادق/محمد جواد مغنية/١٨:٣، المبسوط‍ الطوسي/٧٣:٣.
(٢) التاج المذهب/العنسي ٣٥٦:٣.
(٣) ج ١٤/ص ٧٤.
(٤) الشرح الصغير/٩١:٤.
(٥) القوانين/ص ٢٨٣.

<<  <   >  >>