للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر ابن غانم (١) من فقهاء المذهب الحنفي أنه: «يجب على الغاصب ردّ المغصوب لو كان قائما في مكان غصبه لتفاوت القيم باختلاف الأمكنة واجرة الرد على الغاصب».

وذكر الرملي (٢) من فقهاء المذهب الشافعي: أن للمالك أن يكلفه رده ان علم مكانه، للخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».

وفي المذهب الحنبلي ذكر البهوتي (٣): (ويلزمه - أي الغاصب - رد المغصوب الى محله الذي غصبه منه وان بعد ان قدر على رده أي إن كان باقيا لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها». ولو غرم الغاصب عليه أي الرد أضعاف قيمته لأنه هو المعتدي فلم ينظر الى مصلحته فكان أولى بالغرامة).

أما في المذهب الجعفري: فقد جاء في المسالك (٤): «إذا نقل الغاصب المغصوب الى غير المكان الذي غصبه منه وجب عليه ردّه اليه ان كان مالكه يطالب به بغير إشكال لأن الردّ مقدمة الواجب وان أمكن إيصاله إلى مالكه بغيره تخير المالك بين ان يقبضه حيث يدفعه اليه وبين ان يأمره برده الى مكانه الأول.


(١) مجمع الضمانات ص ١١٧ وكذا جاء في الهداية شرح البداية/المرغيناني/١٢:٤.
(٢) نهاية المحتاج ١٦٢:٥، وراجع أيضا إعانة الطالبين/البكري/١٣٩:٣. وكذا تحفة الحبيب/البجيرمي/١٤٩:٣.
(٣) كشاف القناع:٧٨:٤، وكذا في الإقناع/الحجاوي/٣٣٩:٢.
(٤) المسالك/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر/ غير مرقم. وكذا جاء في المبسوط‍ / الطوسي/٧٦:٣. والشرائع/المحقق الحلي/١٥٧:٢. وكفاية الأحكام/السبزواري/ ج ٢/حجرية غير مرقم. وفي الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/الشهيد الثاني/٥٨:٧.

<<  <   >  >>