للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر ابن قدامة (١): «وان زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها وان أدركها ربها والزرع قائم خيّر بين تركه الى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه».

وذكر ابن النجار (٢) ايضا: «وان زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة ويخير قبله بين تركه اليه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه.».

وهذا الرأي لبعض فقهاء المالكية ايضا على ما ذكره ابن جزي (٣).

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشهيد الثاني (٤): «إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة فنماؤه له. قال ابن الجنيد يتخير المغصوب منه بين ان يدفع الى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها ويأخذها وبين ان يتركها له» وقد ردّ على هذا الرأي ثم قال: نعم لمالك الأرض إزالة الغرس والزرع وان لم يبلغ أوانه. ويحكم بين ان يبقيه بأجرة وبين ان يتملكه ويغرم مثل البذر.

وهذا الرأي ذهب إليه أبو بكر جابر الجزائري (٥).

هذه هي الاتجاهات الثلاث في الفقه الإسلامي بخصوص زراعة الأرض المغصوبة وقد احتج أصحاب كل اتجاه على رأيهم بأدلة سنذكرها. ولكن الذي يهمنا ان نذكره قبل ذلك ان الفقهاء يرون وجوب قلع الزرع من الأرض المغصوبة وتحميل الغاصب نتائج عمله بتضمينه ما يطرأ على الأرض من نقص.


(١) المقنع/٢٣٤:٢.
(٢) منتهى الإرادات/٥٠٩:١، غاية المنتهى/الكرمي/٢٣٥:٢.
(٣) القوانين/ص ٢٨٣.
(٤) مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر/ كتاب الغصب.
(٥) منهاج المسلم/باب الغصب/ط‍ ٣ دار الفكر/بيروت/١٩٧١.

<<  <   >  >>