للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء من يذهب الى ان الزرع للمالك فله قلعه والنظر فيما إذا يطرأ على الأرض نقص أم من يذهب الى ان الزرع للغاصب فإنهم أيضا يرون ان للمالك وجوب قلعه استنادا الى قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ليس لعرق ظالم حق».

نلحظ‍ ذلك بما ذكره ابن قاضي سماونة (١) وابن غانم (٢) من فقهاء المذهب الحنفي وما ذكره النووي (٣) في المجموع وهو من الشافعية وفي المذهب الحنبلي ذكره صاحب مختصر الإنصاف (٤) وذكره المحقق الحلي (٥) من الجعفرية والعنسي (٦) من الزيدية.

اما الآن فسنذكر أدلة كل فريق من الفقهاء:

استدل الذاهبون الى ان الزرع الذي زرعه الغاصب في الأرض المغصوبة إنما يكون لمالك الأرض وان ليس للغاصب شيء منه استدلوا على ذلك بما يأتي:

أولا - بما ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قوله (٧): «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ونرد عليه نفقته.» وهذا الحديث في رأيهم صريح في تقرير هذا الحكم ونفي أن يكون للغاصب ما زرعه في أرض الغير تعديا.


(١) جامع الفصولين/٧٣:٢.
(٢) مجمع الضمانات/ص ١٢٨/ ١٢٩.
(٣) تكملة المجموع شرح المهذب/٩١:١٤.
(٤) مختصر الإنصاف/لابن عبد الوهاب/باب الغصب/ص ٣٩٠.
(٥) شرائع الإسلام/٢/ ١٥٦.
(٦) التاج المذهب لأحكام المذهب/٣٥٦:٣.
(٧) أخرجه الساعاتي في الفتح الرباني/١٤٨:١٥ واستدل به المقدسي في العدة شرح العمدة/ص ٢٧٣ وهو من فقهاء المذهب الحنبلي، وأخرجه الشوكاني في نيل الأوطار/٥: ٣٥٩ كما ذكره الصنعاني في سبل السلام/٧٢/ ٧٣:٣ وقد استدل به ايضا على ما ذهب اليه. وذكره ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام/ص ١٩٠ وقد أخرجه عن رافع بن خديج/ط‍ ٢ مصطفى البابي/مصر.

<<  <   >  >>