للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا - «ان الزارع بأرض غيره ظالم ولا حق له بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه. والقول انه دليل على ان الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حقه ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل له الحق (١).».

هذه أهم الأدلة التي استدل بها أصحاب الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي.

أما أصحاب الاتجاه الأول والذين ذهبوا الى أن الزرع للغاصب وليس للمالك إلا اجرة الأرض فقد استدلوا بما يأتي:

أولا - بما رووه عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم من قوله: «الزرع للزارع وإن كان غاصبا».

وقد استدل به ابن المرتضى (٢) من فقهاء الزيدية.

ونقل الشيخ محمد جواد مغنية (٣) رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بنفس المضمون ذكرناها آنفا.

وهذا الحديث مع فرض تمام صحته صريح في تقرير ان الزرع للغاصب.

ثانيا - ان تملك مال الغير بغير إذنه يتوقف على دليل ناقل عن حكم الأصل: عموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا يحل مال امرؤ مسلم إلا عن طيب نفس منه».

وعلى هذا «فما دام الزرع نماء مال الغاصب فلا وجه لتمليكه لمالك (٤) الأرض».


(١) هذا الدليل ذكره الصنعاني من الزيدية في سبل السلام/٧٢/ ٧٣:٣.
(٢) البحر الزخار/١٨٣:٤.
(٣) فقه الإمام الصادق (ع) /١٨:٣.
(٤) مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر. كشاف القناع/البهوتي/٨٠:٤.

<<  <   >  >>