للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا - ان حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء».

يحتلم فيه وجوه منها:

أ - أنه أراد أنه زرع أرضهم ببذرهم (١).

ب - أنه ليس له في الزرع حق الترك والاستبقاء بما بينه بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«ليس لعرق ظالم حق» (٢).

وما استدل به الفريقان تردّ عليه أمور:

١ - ان ما استدل به أصحاب الاتجاه الثاني من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من زرع في أرض قوم. إلخ» يحتمل الوجوه التي ذكرها أصحاب الاتجاه الأول.

وعليه فيمكن عدم الاعتماد عليه في تقرير هذا الحكم.

٢ - ان حديث: «ليس لعرق ظالم حق» وإن كان قد ورد في مناسبة خاصة ذكرناها عند تخريج هذا الحديث إلا أنه يمكن إعطاءه صفة التعميم وعنده يمكننا أن نستند إليه أيضا في منع مالك الأرض من تملك ما زرعه الغاصب لأنه لا وجه له شرعا.

٣ - ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الزرع للزراع وإن كان غاصبا» لم يخرجه أحد من رواة الحديث على ما ذكره الصنعاني في سبل السلام (٣) ولم أر تخريجه أيضا في كتب الحديث. وقال عنه الشوكاني: «ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه» وأما رواية الشيخ مغنية (٤)


(١) البحر الزخار/١٨٣:٤.
(٢) تكملة المجموع شرح المهذب/المطيعي/٩١:١٤.
(٣) سبل السلام/٣: الغصب. نيل الأوطار/٣٦١:٥.
(٤) فقه الإمام الصادق/١٨:٣.

<<  <   >  >>