للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنها إضافة الى معارضتها لما ورد عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم من قوله: «من زرع في أرض قوم. إلخ» فإنها غير صريحة في المقام.

وقد عقّب الشيخ (١) بعد ذلك بقوله: «وتجدر الإشارة الى أن للمالك أن يجبر الغاصب على إزالة الزرع قبل أن ينضج وإن تضرر ضررا جسيما لأنه هو الذي سبب الإضرار لنفسه هذا بالإضافة إلى أجرة المثل مدة بقاء الزرع في الأرض».

وهذا لا يتسق مع ما أورده من الرواية.

ولذلك كله فنحن نرشح الاتجاه الثالث في الفقه الإسلامي الذي يذهب الى أن المالك مخير بين تملك الزرع بنفقته وبين تركه للغاصب مع استيفاء أجرة الأرض. وذلك للأسباب التالية:

١ - ان هذا الرأي يتفق مع روح العدالة التي يتحراها الفقه الإسلامي دائما ولأن فيه مصلحة الطرفين وعدم إلحاق الضرر بأي منهما ذلك لأن الغاصب وإن كان معتديا بوضع البذر والزرع في أرض الغير بدون إذنه إلا أنه لا ينبغي أن يقابل بعدوان مثله أي بمصادرة ملكه مطلقا وتمليك ما زرعه للمالك لأن هذا كما عرفنا لا وجه له شرعا. وأما من جهة المالك فإن إعطاءه حق التخيير بإبقاء زرع الغاصب في أرضه بأجرة أو بتملكه لقاء تعويض عادل للغاصب ان ذلك بمثابة إعادة تصرف المغصوب منه في ملكه تصرفا كاملا جريا مع قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم».

٢ - ان هذا الرأي يتفق مع قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ويمكن أن يستند إليها.

٣ - ان هذا الرأي يحول بين ان يجني الغاصب ثمار غصبه في عين الوقت الذي يحفظ‍ له حقه من الهدر.


(١) فقه الإمام الصادق «ع» /٣/ص ١٩.

<<  <   >  >>