للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرط‍ أن يتضمن هذا التعرض معنى الاعتداء على الحيازة فقطع الأشجار وقطف الثمار والحفر في الأرض والبذر فيها وحصد الزرع وهذه كلها أعمال تعكر الحيازة على صاحبها ومن شأنها إنكار حقه في الانتفاع الكامل بالعقار أو تعطيل هذا الانتفاع فلصاحب الحيازة الالتجاء الى القضاء لوقف التعرض وحماية حيازته من الاعتداء.

وذكر السنهوري (١) صورا أخرى للتعرض منها: دخول المدعى عليه في أرض يحوزها المدعي من غير إذنه. وإقامة حائط‍ أو بناء يسدّ به مطلاّ لجاره أو يمنع به النور والهواء. وهذا هو التعرض المادي.

«أما التعرض القائم على تصرف قانوني فهو تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن به نيته في معارضته لحيازة المدعي وقد يصدر هذا التصرف خارج مجلس القضاء كما إذا أنذر المدعى عليه مستأجرا بدفع الأجرة له هو لا للمؤجر فيكون هذا تعرضا لحيازة المؤجر للعين المؤجرة» (٢).

ولكن من هو المدعي هنا ومن هو المدعى عليه في دعوى منع التعرض.

أما المدعي: فهو كما يذكر السنهوري (٣): «الحائز للعقار ويجب عليه هنا أيضا أن - يثبت أنه وقت وقع عليه تعرض كان حائزا للعقار حيازة خالية من العيوب أي حيازة مستمرة علنية هادئة وغير غامضة ويجب عليه أن يثبت أن حيازته أصيلة أي أنه يحوز لحساب نفسه وعليه فلا يجوز أن يرفع هذه الدعوى صاحب حق الانتفاع أو المستأجر».


(١) الوسيط‍ /٩٢٦:٩.
(٢) الوسيط‍ /٩٣١:٩. وراجع الوجيز في المرافعات/الدكتور الناهي/١٧٤.
(٣) نفس المصدر.

<<  <   >  >>