للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في تحفة الفقهاء (١): «وان لم ينقل شيئا مما يحتمل النقل كما إذا جلس على بساط‍ الغير لا يضمن».

والإزالة لا تتم إلا بفعل في العين وإلا فكف يد المالك ومنعه لا يعد إزالة.

ويظهر من هذين النصين ما قررناه ويتأكد ان إزالة يد المالك لا تكفي في تحقق السيطرة المادية بل لا بدّ من إثبات يد الغصب.

جاء في الاختيار (٢): «لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لا يكون غاصبا ولو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو نقلها عن موضعها يصير غاصبا».

وذكر السمرقندي (٣): «ان من سكن دار غيره بغير إذنه وأخرج صاحبها عنها لو كان فيها أو زرع أرض غيره بغير إذنه يكون غصبا موجبا للردّ ولا يكون موجبا للضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف».

وإنّما كان ذلك غصبا موجبا للرد وليس موجبا للضمان لأنّه كما يظهر وان حصل إثبات اليد إلا ان الإزالة التي هي فعل في العين كما يرون لم تتحقق لعدم إمكان ذلك في العقار على رأيهم.

وقد وافق الهادي وأبو طالب هذا الرأي لأبي حنيفة وأبي يوسف كما نقل ذلك عنهما ابن المرتضى (٤) فقد ذكر في البحر بعد ان رمز إليهما:

«ووضع اليد على المنقول وركوبه والجلوس عليه غصب للاستيلاء أما الهادي وأبو طالب فقالا: النقل شرط‍ وإمساك المالك حتى أخذ متاعه لا يوجب الضمان».


(١) السمرقندي/١٢٦:٣.
(٢) الاختيار لتعليل المختار/عبد الله الموصلي/٥٨:٣.
(٣) تحفة الفقهاء/١٢٦:٣.
(٤) البحر الزخار/١٧٦/ ١٧٧:٤.

<<  <   >  >>