للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ان رمز إليهما قال: «ووضع اليد على المنقول الذي لا يد عليه كالصرة وركوبه والجلوس عليه غصب للاستيلاء».

وجاء في الروض النضير (١): «استعمال عبد الغير وركوب دابته يدخل في الاستيلاء فيضمن لتحقق الغصب وكذا الجلوس على فراش الغير إذا كان لمثله اجرة».

ومن ذلك كله يفهم أن الاستيلاء أو السيطرة المادية يعني مجرد إثبات اليد.

أما الظاهرية: فقد نحوا هذا المنحى إذ ذكر ابن حزم (٢) في تعريفه للغصب: «. فالأرض يصح أن تؤخذ بغير حق فصحّ انها تغصب».

وطبيعي أنه لا يتصور بطبيعة الحال في الأرض غير إثبات يد الغاصب عليها إذ لا يتحقق نقلها.

الرأي الثاني:

ان السيطرة المادية أو الاستيلاء يلزم أن يكون إزالة يد المالك وإثبات اليد الباطلة وإلا فتخلف أمر من هذين ليس بأخذ أي لا تتحقق السيطرة المادية التي يترتب عليها مع العدوان الغصبية.

وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف من المذهب الحنفي، والهادي وأبي طالب من الزيدية. ونورد نصوصا فقهية هنا لتأكيد هذا الاتجاه عندهم:

ذكر ابن غانم ان (٣): «الجلوس على البساط‍ ليس بتصرف فيه لأن الغصب إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه على وجه يتعلق به الضمان أما من غير فعل في المحل فلا يصير غاصبا».

وذكر أيضا: «. ولو أبعد المالك عن المواشي لا يضمن ذكره في الهداية».


(١) الروض النضير/الصنعاني/٤٠١:٣.
(٢) المحلى/١٤٤:٨.
(٣) مجمع الضمانات/ص ١١٧/ ١٢٠.

<<  <   >  >>