للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الجعفري:

ذكروا في تعريفاتهم للغصب أنه: «الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا (١)».

وجاء في المسالك (٢): «لا إشكال في تحقق الغصب مع الجلوس على البساط‍ أو ركوب الدابة سواء قصده أم لا وسواء كان المالك حاضرا وأزعجه أم لا، لتحقق الاستيلاء عليه على وجه العدوان».

ومن ذلك يفهم ان السيطرة المادية أي ان الاستيلاء هو إثبات اليد.

وجاء في الروضة (٣): «وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء فلو منعه من سكنى داره ولم يثبت المانع يده عليها أو منعه من إمساك دابته المرسلة فكذلك ليس بغاصب لهما».

وذكر السبزواري (٤) ان: «المشهور أنه إذا تعدى على الغير من غير ان يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وان كان آثما».

ووافق جمهور فقهاء الزيدية جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من أن الاستيلاء أو السيطرة المادية هو إثبات اليد.

جاء في التاج (٥): «والاستيلاء: هو إثبات اليد على الشيء».

وقد ذكر ابن المرتضى (٦) في البحر أن هذا هو رأي المؤيد ويحيى فبعد


(١) تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٣٧٢:١٣ وكذا جاء في شرائع الإسلام/المحقق الحلي/ ج ٢ ص ١٥٠.
(٢) مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/الطبعة الحجرية.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/الشهيد الثاني/١٩:٧.
(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر/غير مرقم.
(٥) التاج المذهب لاحكام المذهب/العنسي/٣٤٣:٣.
(٦) البحر الزخار/١٧٦/ ١٧٧:٤.

<<  <   >  >>