للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن الحطاب (١) في تعريفه للغصب «. وقيل وضع اليد العادية قهرا».

وجاء في الفروق (٢): «أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحدا منها وجب الضمان. ثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب».

وفي موضع آخر (٣) محتجا بعدم ضمان الزوائد: «ولفظ‍ صاحب الشرع اقتضى سببية وضع اليد ومفهومه ان غيره ليس بسبب فلا بدّ لسببيته من دليل.».

وظاهر هذه النصوص المتقدمة تفيد ان السيطرة المادية تعني وضع اليد أي إثباتها وهذا موافق لرأي الشافعية المتقدم.

أما في المذهب الحنبلي:

فإن الاستيلاء أو السيطرة المادية تعني إثبات اليد فقد جاء في الإقناع (٤):

«ولا يحصل الغصب من غير استيلاء فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أولا بإذنه أو بغير اذنه لم يضمنها بدخوله».

وفي غاية المنتهى (٥): «واستيلاء كل شيء بحسبه فمن ركب دابة واقفه بلا اذن فغاصب ولو لم يسيرها».

ومن ذلك نفهم ان الاستيلاء هو إثبات اليد.


(١) مواهب الجليل/٢٧٤:٥.
(٢) الفروق/القرافي/٢٧:٤.
(٣) نفس المصدر/٢٩:٤.
(٤) الإقناع/الحجاوي/٣٣٨:٢.
(٥) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى/مرعي الكرمي/ج ٢/ص ٢٣٤ الغصب.

<<  <   >  >>