للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه فهو غاية الاستيلاء».

وذكر الأنصاري (١) ان «ركوب دابة غيره وجلوسه على فراشه من مصاديق الغصب وكذا إزعاجه من داره ودخوله لها بقصد استيلاء فان كان المالك فيها فغاصب لنصفها».

ومن النصين المتقدمين يتجلى لنا ان المقصود بالاستيلاء هو مجرد إثبات اليد ولذا فلو لم يتحقق وضع اليد فليس باستيلاء كما ذكر ذلك الشرقاوي (٢) في حاشيته إذ جاء فيها: «لو منح المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء عرفا سواء قصد منعه عنه أم لا».

وقد صرح الغزالي (٣) بذلك أيضا إذ قال: «أما إثبات اليد فهو مضمن وإذا كان عدوانا فهو غصب وإثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة والفراش».

أما في المذهب المالكي:

فيظهر ان الاستيلاء هو إثبات اليد فحسب.

فقد ذكر الدردير (٤) ذلك بقوله: «المراد بالأخذ الاستيلاء عليه ولو لم يأخذه بالفعل فمن استولى على مال شخص بأن منع ربه ولو لم ينقله من موضعه فهو غاصب».

وذكر ايضا: «وكجاحد وديعة عنده من ربها ثم أقرّ بها أو قامت عليه بينة ثم هلكت ولو بسماوي» أي فهو غاصب.


(١) منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب/٢٣١:١.
(٢) حاشية الشر قاوي/١٤٧:٢.
(٣) الوجيز/٢٠٦:١.
(٤) الشرح الصغير/٨٥/ ٨٦:٤.

<<  <   >  >>