للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجد ان الكاساني (١) قد عبر عن «قصد العدوان - بقوله في تعريف الغصب. على سبيل المجاهرة والمغالبة».

وعبر ابن غانم (٢) عن ذلك بقوله: «بلا إذن من له الاذن».

أما السمرقندي (٣) فقد ذكر في خزانته: «فأما إثبات اليد على مال الغير على وجه التعدي بدون إزالة اليد فيكون غصبا موجبا للردّ لا موجبا للضمان وهذا عندنا».

وقد أورد الموصلي هذا القيد في تعريفه للغصب بقوله: «. بطريق التعدي».

وقد ذكر ابن الهمام في تكملته قيدا في التعريف يعبر عن قصد العدوان بقوله: «. بغير إذن المالك (٤). وذكر هذا القيد البابرتي (٥) أيضا في تعريفه».

ومن هذه النصوص التي ذكرناها وأشرنا إلى بعضها يتبين لنا ان «العدوان» الذي ورد قيدا في التعريفات أساس فيها فهو العنصر الذي بدونه لا يتحقق الغصب حتى مع إزالة يد المالك وإثبات اليد الأخرى، بل يخرج الى عناوين أخرى كالوديعة والعارية والرهن وغيرها ولذا قال ابن غانم في سبب إيراده قيد «بلا إذن من له الاذن» قال: للاحتراز عن الوديعة. (٦)


(١) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٤٣.
(٢) مجمع الضمانات ص ١١٧.
(٣) خزانة الفقه وعيون المسائل/لأبي الليث ج ١ ص ٣١٧ وكذا جاء في تحفة الفقهاء ج ٣ ص ١٢٦.
(٤) الاختيار لتعليل المختار/ج ٣ ص ٥٨.
(٥) تكملة فتح القدير ٣٦٠:٧.
(٦) شرح العناية على الهداية ٣٦١:٧ مطبوع بهامش الكتاب المذكور.

<<  <   >  >>