للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما في المذهب الشافعي:

فقد أورد صاحب نهاية المحتاج (١) في تعريفه للغصب كلمة «عدوانا» قيدا أساسيا في التعريف وقال في توضيح ذلك: «عدوانا» أي على وجه الظلم والتعدي فخرج به نحو مأخوذ بسوم وعارية وما كان أمانة شرعية.

وذكر الغزالي (٢) «العدوان» في تعريفه واعتبره وإثبات اليد عنصرا للغصب إذ قال: «أما إثبات اليد فهو مضمن وإذا كان عدوانا فهو غصب، والمودع إذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب».

والأردبيلي (٣) ذكر «العدوان» صريحا في تعريفه.

وذكره الشرقاوي (٤) في تعريفه الذي جاء فيه: «وقد يعرف - أي الغصب - باعتبار الضمان والإثم فيقال هو استيلاء على مال الغير عدوانا».

وقد عبّر أبو بكر البكري (٥) عن قصد العدوان بقوله «بلا حق» وجاء في بيان هذا القيد وتوضيحه «. وخرج به العارية والسوم ونحوها فإن في ذلك استيلاء على حق الغير لكن بحق».

وعبّر أبو يحيى الأنصاري بنفس التعبير السابق كما جاء في منهجه (٦).

والنصوص المتقدمة يفهم منها أن «العدوان» عنصر أساسي من عناصر الغصب بحيث لا يتم بدونه تحقق الغصب.


(١) نهاية المحتاج/١٤٣:٥/الرملي.
(٢) الوجيز ٢٠٦:١.
(٣) الأنوار ٣٥٣:١.
(٤) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب ١٤٨:٢.
(٥) اعانة الطالبين ١٣٧:٣.
(٦) منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب ٢٣١:١.

<<  <   >  >>