للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعقلاء وأقرب الى روح العدالة وإرجاع الحق إلى أهله اللذين تتحراهما الشريعة المقدسة».

والخلاف قد وقع هنا بعد اتفاقهم على أنه إذا ذهبت عينه وكان مكيلا أو موزونا ان على الغاصب المثل واختلفوا في العروض فقال مالك (١): لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك.

وقال أبو حنيفة والشافعي ان الواجب في ذلك المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. وذهب الى ذلك ابن حزم (٢).

والظاهر ان حجة مالك فيما ذهب اليه قول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه الباقي قيمة العدل».

وجهة الاستدلال به انه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة.

وقد ناقش ابن حزم (٣) هذا الرأي بما يلي:

١ - ان الشريك لم يستهلك شيئا ولا غصب شيئا ولا تعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له عتقها وإنما هو حكم من الله أنفذه.

٢ - انه يلزم ان كان المعتق المذكور مستهلكا حصة شريكه ولذلك يضمن القيمة بأن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسرا كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا (أي القائلون بضمان القيمة هنا).

وليس لهم ان يدعوا إجماعا هنا لأن ابن أبي ليلى وزفر بن الهذيل يضمنون معسرا أو موسرا.


(١) بداية المجتهد ٣١٧:٢ ابن رشد.
(٢) المحلى ١٤٠:٧.
(٣) نفس المصدر.

<<  <   >  >>