للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإضافة الى ما تقدم من الآيات والأحاديث نجد ان الفقهاء قد أجمعوا أو يكادون كما نقلنا ذلك عند استعراضنا لكلماتهم وقد نقل هذا الاتفاق أيضا الشعراني (١) قال:

«واتفق الأئمة إلا في رواية لأحمد على ان العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون إذا غصب وتلف يضمن بقيمته وان المكيل والموزون يضمن بمثله إذا وجد».

وهو يقصد بالأئمة الأربعة أبو حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد في رواية.

وهناك رأي يستند الى العقل في استنباط‍ هذا المعنى من الآيات المتقدمة خلاصته:

١ - «ان القيمة مثل من حيث الصورة ولأن ضمان الغصب ضمان جبر الفائت ومعنى الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر» (٢).

٢ - «ان المثل يعرف بالمشاهدة والقيمة تعرف بالاجتهاد وما يعلم يقدم على ما يجتهد (٣) فيه».

وذكر الشيرازي (٤) ما يقرب من هذا المعنى بقوله: «ان إيجاب المثل رجوع إلى المشاهدة والقطع وإيجاب القيمة رجوع الى الاجتهاد والظن فإذا أمكن الرجوع الى القطع لم يرجع الى الاجتهاد كما لا يجوز الرجوع الى القياس مع النص».

وأضيف الى ذلك: «ان إرجاع مثل العين أقرب الى العين بنظر العرف


(١) الميزان ص ٦٢. ونقل الاتفاق ابن رشد بداية المجتهد ٣١٧:٢.
(٢) البدائع الكاساني ١٥٠/ ١٥١:٧.
(٣) المبسوط‍ الطوسي ٥٩:٣.
(٤) المهذب ٣٧٥:١.

<<  <   >  >>