للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معدودا مما يجوز السلم فيه - أي مثليا - فإن أهلكه أو هلك عنده يضمن مثله.» وذكر الكاساني (١): «المغصوب لا يخلو أما ان يكون مما له مثل وأما ان يكون مما لا مثل له فان كان مما له مثل. فعلى الغاصب مثله لأن ضمان الغصب ضمان اعتداء والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل. الآية (ومن اعتدى عليكم.) وان كان مما لا مثل له فعليه قيمته لتعذر المثلية.» وفي المذهب الشافعي:

جاء في المهذب (٢): «وان كان مما له كالحبوب والأدهان ضمن بالمثل».

وذكر الغزالي (٣) ذلك ايضا وقال: «أما المتنومات إذا تلفت فتضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب الى التلف.».

ففي المذهب الحنبلي:

ذكر ابن قدامة (٤): «وان تلف المغصوب ضمنه بمثله ان كان مكيلا أو موزونا. إلخ».

وذكر المرداوي (٥): «وان تلف المغصوب: لزمه مثله ان كان مكيلا أو موزونا وكذا لو أتلفه هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء تماثلت أجزاؤه


(١) بدائع الصنائع/١٥٠/ ١٥١:٧. وراجع جامع الفصولين ٩٣:٢. وكذا الاختيار لتعليل المختار/عبد الله الموصلي/٥٩:٣، الهداية المرغيناني/١١/ ١٢:٤.
(٢) المهذب/الشيرازي/ج ١/ص ٣٧٤/ ٣٧٥.
(٣) الوجيز/٢٠٨/ ٢٠٩:١ وراجع اعانة الطالبين/البكري/١٣٨:٣.
(٤) المقنع/٢٤٨/ ٢٤٩:٢ وكذا ذكر في الإقناع/الحجاوي/٣٥٠:٢ وراجع منتهى الإرادات/لابن النجار/٥١٧/ ٥١٨:١.
(٥) الإنصاف في الراجح من الخلاف/١٩٠:٦.

<<  <   >  >>