للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تفاوتت كالأثمان والحبوب، والأدهان، وغير ذلك. وجزم به في العمدة».

وجاء في مختصر الإنصاف (١): «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.».

وفي المذهب المالكي:

ذكر ابن جزي (٢): «وان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. ويرد القيمة فيما لا مثل له.».

وذكر ابن رشد (٣): «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا».

أما في المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٤): «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده وإن كان تالفا فعليه مثله».

وذكر في محل آخر (٥): «وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة».

وذكر المحقق الحلي (٦): «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».


(١) مختصر الإنصاف/ابن عبد الوهاب/ص ٣٩١ وراجع غاية المنتهى/٢٤٦:٢. وراجع العدة شرح العمدة/ص ٢٧٣.
(٢) القوانين/ص ٢٨٢ وراجع البهجة شرح التحفة ٣٤٥:٢.
(٣) بداية المجتهد/٣١٧، وراجع المدونة/لسحنون/٧٤:١٤.
(٤) المبسوط‍ - ٥٩/ ٦٠:٣.
(٥) نفس المصدر ج ٦٢:٢.
(٦) شرائع الإسلام - ١٥٢،٢، وراجع حكاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر، الروضة البهية/٣٧:٧، فقه الامام الصادق - ١٩:٣.

<<  <   >  >>