للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الزيدي:

ذكر في التاج (١): «في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده واعلم انه يلزمه في تالف المثلي مثله».

ثم ذكر في موضع آخر (٢): «وأما إذا كان التالف قيميا فالواجب في التالف القيمي من الأصل قيمته يوم الغصب».

أما في المذهب الظاهري:

فقد ذكر ابن حزم (٣) ان أبا حنيفة ومالك قالا: «أما ما يكال أو يوزن فعليه مثله وأما ما عدا ذلك من العروض والحيوان فالقيمة. وقال أصحابنا المثل في كل ذلك ولا بدّ فإن عدم المثل فالمضمون له مخير بين ان يمهله حتى يوجد المثل وبين ان يأخذ القيمة قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه وما نعلم لمن قضى بالقيمة حجة أصلا».

والقضاء العراقي (٤) تطبيقات متعددة في هذا الموضوع والتفرقة بين القيمي والمثلي في الضمان.

والأدلة على ضمان المثلي التالف يكون بالمثل آيات وأحاديث وأدلة أوردها الفقهاء: أما الآيات فمنها:

أ - قوله تعالى: «{فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}» (٥).

وقد استدل بهذه الآية الشريفة غير واحد من الفقهاء (٦) في وجوب


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب/العنسي/٣٦٥:٣.
(٢) نفس المصدر/ص ٣٦٧.
(٣) المحلى/١٤٠:٨، وراجع ص ١٣٥.
(٤) قضاء محكمة التمييز/رقم الاضبارة ٣١٤/ ١٩٤٢ في ٣/ ١٩٤٢/٢٨.
(٥) سورة البقرة:١٩٤.
(٦) بدائع الصنائع الكاساني ١٥٠:٧ ١٥١، المبسوط‍ الطوسي ٥٩:٣ ٦٠.

<<  <   >  >>