للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعويض بالمثل عند تلف المثلي. وقد ذكر القرطبي (١) في تفسيره: اختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل لقوله تعالى «{فَمَنِ اعْتَدى}».

قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلها وعضدوا ذلك بقضية القصعة التي كسرت كما سيأتي.

ب - قوله تعالى «وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» (٢).

وعمومها يستفاد منه ما ذكرناه من وجوب المثل في تلف المثلي. وكذلك قوله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ ٣ النَّعَمِ».

وهناك آيات أخرى تصلح بعمومها للاستدلال على ما ذكرنا من مثل قوله تعالى «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» (٤).

أما الأحاديث التي استدل بها بعض الفقهاء على تضمين الغاصب بالمثل إن كان المغصوب التالف مثليا: فمنها:

١ - عن أنس (٥): ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت


(١) الجامع لأحكام القرآن ٣٥٧:٢ وراجع مجمع البيان الطبرسي ٢٨٨:٢.
(٢) النحل:١٢٦.
(٣) المائدة:٩٨.
(٤) الشورى:٤٠.
(٥) ذكر هذا الحديث عن أنس الصنعاني في سبل السلام ٧٠/ ٧١:٣ وأخرجه الحافظ‍ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ١٩٠. عن أنس أيضا. قال: ورواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وذكر الزيادة في الحديث. وقد استدل به على ما ذكرنا أيضا.

<<  <   >  >>