للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراهم أو صنع منها حليا. قال: عليه فضة مثلها وما أحفظ‍ أني سمعت من مالك فيه شيئا. قلت: أرأيت ان اغتصب من رجل ترابا فجعلته ملاطا لبنائي ماذا له عليّ قال: عليك مثله».

ويظهر من هذه النصوص موافقة المذهب المالكي لرأي الأحناف القائلين بأن تغير ذات المغصوب يعتبر استهلاكا فيجب الضمان.

أما في المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (١): «إذا غصب شيئا لم يملكه غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره مثل إن كان نقرة فضربها دراهم أو حنطة فطحنها أو عصيرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا كان عليه الردّ لأنه عين ماله».

وذكر المحقق الحلي (٢): «ولا يملك العين المغصوبة بتغييرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج».

وقد ذكر السبزواري (٣) ذلك وأعقبه بقوله: «ولا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب» ومن هذه النصوص المتقدمة يظهر ان الفقه الجعفري موافق لاتجاه الشافعية في ان تغيير الغاصب لذات المغصوب ليس فواتا ولا يسوغ له تملكها. نعم عليه أرش النقصان.

أما الفقه الزيدي فيبرز فيه اتجاهان: اتجاه يوافق أبا حنيفة وهو رأي الهادي والقاسم من فقهاء المذهب على ما أشار إليه ابن المرتضى (٤).


(١) المبسوط‍ /٨٣:٣.
(٢) الشرائع/١٥٣:٢ وكذا ذكر الشيخ محمد جواد مغنية في فقه الإمام الصادق ١٦:٣.
(٣) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر/باب الغصب.
(٤) البحر الزخار/١٨١:٤.

<<  <   >  >>